ميرزا حسين النوري الطبرسي
18
مستدرك الوسائل
ابنك ، وهو غلام كان يشرب الشراب ويلهو بالكلاب ، فخنت أمانتك ، وأخرجت رعيتك ، ولم تؤد نصيحة ربك ، فكيف تولي على أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) من يشرب المسكر ، وشارب الخمر المسكر من المنافقين ، والفاسقين وشارب ( 2 ) الخمر المسكر من الأشرار ، وليس ( 3 ) بأمين على درهم ، فكيف على الأمة ! " الخبر . ( 15985 ) 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإياك أن تزوج شارب الخمر إلى أن قال ولا تأمنه على شئ من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان " . ( 15986 ) 7 علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 1 ) " فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيه مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما ، يقول : له معاشا " . 6 ( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة ، ومن مال اليتيم ) ( 15987 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئا ولا أن يتسلفه ( 1 ) ليرده ،
--> ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) في المصدر زيادة : شارب المسكر . 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 . 7 تفسير القمي ج 1 ص 131 . ( 1 ) النساء 4 : 5 . الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 493 ح 1760 . ( 1 ) في المصدر : يستلفه .